Rulings

Criminal Court of Appeal 07/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 54 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
54/2017
Date
07/02/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، الحاج
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه لجهة المخالفة المدعى عليه بها، وذلك لعدم كفاية الدليل حول ثبوت هذه المخالفة في محضر ضبط عناصر الشرطة السياحية.