Criminal Court of Appeal 07/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 54 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 54/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، الحاج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليه لجهة المخالفة المدعى عليه بها، وذلك لعدم كفاية الدليل حول ثبوت هذه المخالفة في محضر ضبط عناصر الشرطة السياحية.