Criminal Court of Appeal 21/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 61/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة اسقاط دعوى الحق العام، نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات ما بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ تقديم الاعتراض الراهن.