Rulings

Criminal Court of Appeal 21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
61/2017
Date
21/02/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة اسقاط دعوى الحق العام، نتيجة التثبت من مرور اكثر من ثلاث سنوات ما بين تاريخ صدور الحكم الغيابي وتاريخ تقديم الاعتراض الراهن.