Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 50/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف لعدم الاختصاص المكاني، سندا الى المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3/2/1930، وذلك نتيجة التثبت من عدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة القرار المستأنف.