Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
50/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف لعدم الاختصاص المكاني، سندا الى المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3/2/1930، وذلك نتيجة التثبت من عدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة القرار المستأنف.