Criminal Court of Appeal 04/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 128 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 128/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
لقد حكمت المحكمة بتخفيض الغرامة المحكوم بها لان المدعى عليه قد ازال مخالفة البناء كما يتبين من محضر الضبط.