Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 38 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 38/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يجب على النيابة العامة ان تذكر في استئنافها اسباب الاستئناف تحت طائلة رده شكلا وذلك استنادا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية.
Cited