Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
34/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان استئناف الحكم الغيابي الثاني جاء مستوجبا شروطه الشكلية وهو يشمل بالتالي الحكمين الغيابيين الاول والثاني، وان اقوال المددعي لا تكفي لوحدها للادانة الا اذا تعززت بادلة اخرى الامر غير المتحقق في الحالة الراهنة.