Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 34/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان استئناف الحكم الغيابي الثاني جاء مستوجبا شروطه الشكلية وهو يشمل بالتالي الحكمين الغيابيين الاول والثاني، وان اقوال المددعي لا تكفي لوحدها للادانة الا اذا تعززت بادلة اخرى الامر غير المتحقق في الحالة الراهنة.