Rulings

Criminal Court of Appeal 28/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/07/2016
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف بجنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من داخل السيارات خاصة بالافادتين الاولية والاستنطاقية لمدعى عليه آخر معدلة اياه لجهة العقوبة بمنحها الاسباب التخفيفية للمستأنف نظرا لتاريخ ارتكاب الجرم.

Cited

Texts it relies on