Rulings

Criminal Court of Appeal 28/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/07/2016
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي المستأنف وقضت بابطال التعقبات عن المستأنف بالنسبة لجرم شيك بدون رصيد لسقوط الدعوى العامة عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي خلال التحقيق الاولي وذلك عملا بالمادة 133 عقوبات فقرة ه.

Cited

Texts it relies on