Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 120/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم استمداد الكهرباء بطريقة غير شرعية قد احسن في تطبيق القانون وهو مستوجب التصديق ولكن يجب منح المستأنف الاسباب التخفيفية.