Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
120/2017
Date
28/03/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، الحجار
Source
Lebanese University

ان الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم استمداد الكهرباء بطريقة غير شرعية قد احسن في تطبيق القانون وهو مستوجب التصديق ولكن يجب منح المستأنف الاسباب التخفيفية.