Criminal Court of Appeal 25/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 158/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان المستأنفة، وهي اجيرة في المنتجع، ليست مسؤولة جزائيا عن عدم حيازة المنقذين البحريين لشهادات بهذا الخصوص، لا سيما وان المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية.