Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
106/2017
Date
21/03/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

طالما ان الوكالة المنظمة من المستأنف، وهو محام، لوكيله، منطمة بوكالته عن زبائن مكتبه وليس بصفته الضخية فانه يقتضي رد الاستئناف شكلا.

ان تقديم الاستئناف على هذه الحالة لا يشكل اساءة لاستعمال الحق ويقتضي رفض طلب التعويض.