Criminal Court of Appeal 21/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 106/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
طالما ان الوكالة المنظمة من المستأنف، وهو محام، لوكيله، منطمة بوكالته عن زبائن مكتبه وليس بصفته الضخية فانه يقتضي رد الاستئناف شكلا.
ان تقديم الاستئناف على هذه الحالة لا يشكل اساءة لاستعمال الحق ويقتضي رفض طلب التعويض.