Criminal Court of Appeal 28/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 28/07/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف اساسا لكون طلب النيابة العامة المستأنفة بادانة المدعى عليه بجنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات من دون موضوع لقضاء الحكم الابتدائي بذلك فضلا عن كون عقوبة الحبس المقضي بها واقعة في محلها القانوني لانطباقها على احكام المادة المذكورة.
Cited