Rulings

Criminal Court of Appeal 28/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/07/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف اساسا لكون طلب النيابة العامة المستأنفة بادانة المدعى عليه بجنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات من دون موضوع لقضاء الحكم الابتدائي بذلك فضلا عن كون عقوبة الحبس المقضي بها واقعة في محلها القانوني لانطباقها على احكام المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on