Criminal Court of Appeal 28/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 28/07/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بعد رد السبب الاول لعدم طعن الجهة المستأنفة بما توصل اليه الحكم اعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على المادة 565 عقوبات المتعلقة بالايذاء غير المقصود بنتيجة مخالفته للمادة 11 من قانون السير بعد رد السبب الثاني والثالث لعدم اقتصار الاضرار الجسدية على تكاليف الانتفاء بل تشمل الاضرار المعنوية فلا يكون الحكم قد خالف القانون بقضائه بالتعويض عن هذه الاضرار فضلا عن عدم تنفيذ المستأنفة لكل موجباتها كما تدعي.
Cited