Rulings

Criminal Court of Appeal 28/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/07/2016
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بعد رد السبب الاول لعدم طعن الجهة المستأنفة بما توصل اليه الحكم اعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على المادة 565 عقوبات المتعلقة بالايذاء غير المقصود بنتيجة مخالفته للمادة 11 من قانون السير بعد رد السبب الثاني والثالث لعدم اقتصار الاضرار الجسدية على تكاليف الانتفاء بل تشمل الاضرار المعنوية فلا يكون الحكم قد خالف القانون بقضائه بالتعويض عن هذه الاضرار فضلا عن عدم تنفيذ المستأنفة لكل موجباتها كما تدعي.

Cited

Texts it relies on