Criminal Court of Appeal 21/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 68/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الدفع المقدم من المستأنف لجهة عدم علاقتها بالنزاع لا يشكل دفعا شكليا، كما ان طلب استئخار الدعوى مردود ايضا لانه ليس دفعا شكليا، كما ان الدفع بعدم جواز سلوك الطريق الجزائي بعد سلوك الطريق المدني مردود لاختلاف موضوع الدعويين.
Cited