Rulings

Criminal Court of Appeal 21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
68/2017
Date
21/02/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الدفع المقدم من المستأنف لجهة عدم علاقتها بالنزاع لا يشكل دفعا شكليا، كما ان طلب استئخار الدعوى مردود ايضا لانه ليس دفعا شكليا، كما ان الدفع بعدم جواز سلوك الطريق الجزائي بعد سلوك الطريق المدني مردود لاختلاف موضوع الدعويين.

Cited

Texts it relies on