Rulings

Criminal Court of Appeal 22/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
22/09/2016
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي المطعون فيه والقاضي بتبرئة المدعى عليها من جنحة السرقة الواردة في المادة 636 عقوبات للشك ولعدم الثبوت معتبرة ان تعليل القاضي المنفرد جاء كافيا وفي محله القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on