Rulings

Criminal Court of Appeal 21/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
21/09/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوقوعه في موقعه القانوني السليم لانه من الثابت ان المدعى عليه قد قبض مبلغا من المال من المدعية بهدف انجاز معاملة اقامتها واجازة العمل بعد ان اوكلها بذلك فتكون المناورات الاحتيالية متحققة خلافا لما يدلي به.