Criminal Court of Appeal 21/09/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 21/09/2016
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوقوعه في موقعه القانوني السليم لانه من الثابت ان المدعى عليه قد قبض مبلغا من المال من المدعية بهدف انجاز معاملة اقامتها واجازة العمل بعد ان اوكلها بذلك فتكون المناورات الاحتيالية متحققة خلافا لما يدلي به.