Criminal Court of Appeal 21/09/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 21/09/2016
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليها بجنحة السرقة الواردة في المادة 636 عقوبات نظرا للتناقض في اقوال الاخيرة واعترافها بانها الوحيدة التي كانت تدخل الى الغرفة الموجودة فيها المجوهرات فيكون انكارها غير كاف لاستبعاد قيامها بالسرقة فضلا عن انه ليس هنالك خرق لحقوق الدفاع.