Rulings

Criminal Court of Appeal 21/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
21/09/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليها بجنحة السرقة الواردة في المادة 636 عقوبات نظرا للتناقض في اقوال الاخيرة واعترافها بانها الوحيدة التي كانت تدخل الى الغرفة الموجودة فيها المجوهرات فيكون انكارها غير كاف لاستبعاد قيامها بالسرقة فضلا عن انه ليس هنالك خرق لحقوق الدفاع.