Criminal Court of Appeal 04/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 122/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المستأنف قد احسن في سرد الوقائع واعطاء الوصف القانوني ولكن ولما كانت شركة الكهرباء قد اسقطت حقها الشخصي يجب منح المستأنف الاسباب التخفيفية والحكم عليه بغرامة دون الردود.