Rulings

Criminal Court of Appeal 04/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
122/2017
Date
04/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الحكم المستأنف قد احسن في سرد الوقائع واعطاء الوصف القانوني ولكن ولما كانت شركة الكهرباء قد اسقطت حقها الشخصي يجب منح المستأنف الاسباب التخفيفية والحكم عليه بغرامة دون الردود.