Rulings

Criminal Court of Appeal 28/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/09/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفة بجنحة شيك بدون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات وبوقف التعقبات عن الاخيرة لسقوط دعوى الحق العام عنها تبعا لاسقاط الحق الشخصي بكتاب منظم لدى الكاتب العدل عملا بالمادة 133 عقوبات فقرة ه

Cited

Texts it relies on