Criminal Court of Appeal 28/09/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفة بجنحة شيك بدون مؤونة الواردة في المادة 666 عقوبات وبوقف التعقبات عن الاخيرة لسقوط دعوى الحق العام عنها تبعا لاسقاط الحق الشخصي بكتاب منظم لدى الكاتب العدل عملا بالمادة 133 عقوبات فقرة ه
Cited