Criminal Court of Appeal 21/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 66 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 66/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه لجهة جرم التهديد لعدم الثبوت مستوجب التصديق.
ان استئناف المدعي الشخصي للحكم يؤدي الى نشر الدعوى لجهى الشق المدني فقط وبالتالي يمكت الحكم له بتعويض عن الضرر الذي اصابه من جرم القدح والذم.