Rulings

Criminal Court of Appeal 21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 66 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
66/2017
Date
21/02/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه لجهة جرم التهديد لعدم الثبوت مستوجب التصديق.

ان استئناف المدعي الشخصي للحكم يؤدي الى نشر الدعوى لجهى الشق المدني فقط وبالتالي يمكت الحكم له بتعويض عن الضرر الذي اصابه من جرم القدح والذم.