Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 118 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
118/2017
Date
28/03/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

طالما ان الحكم المستأنف قد قضى باسقاط الدعوى العامة يكون استئناف المدعى عليه الرامي الى تخفيض الغرامة مستوجب الرد لانه بدون موضوع.