Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 118 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 118/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
طالما ان الحكم المستأنف قد قضى باسقاط الدعوى العامة يكون استئناف المدعى عليه الرامي الى تخفيض الغرامة مستوجب الرد لانه بدون موضوع.