Rulings

Criminal Court of Appeal 28/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/09/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي جزئيا لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 670 المتعلقة باساءة الامانة لتوافر عناصرها اذ انه من الثابت اقدام المستأنف على استئجار السيارة موضوع النزاع من المستأنف عليها وتسليمها الى الغير والتمنع عن اعادتها في الموعد المحدد ولجهة العقوبات المقضي بها فيه باستثناء الغرامة التي قامت المحكمة بتخفيضها.

Cited

Texts it relies on