Criminal Court of Appeal 28/09/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي جزئيا لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 670 المتعلقة باساءة الامانة لتوافر عناصرها اذ انه من الثابت اقدام المستأنف على استئجار السيارة موضوع النزاع من المستأنف عليها وتسليمها الى الغير والتمنع عن اعادتها في الموعد المحدد ولجهة العقوبات المقضي بها فيه باستثناء الغرامة التي قامت المحكمة بتخفيضها.
Cited