Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 117 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 117/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المستأنف قد احسن في سرد الوقائع واعطائها الوصف القانوني الصحيح ولكن يقتضي منح المستأنف الاسباب التخفيفية والحكم عليه بغرامة.