Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 117 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
117/2017
Date
28/03/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الحكم المستأنف قد احسن في سرد الوقائع واعطائها الوصف القانوني الصحيح ولكن يقتضي منح المستأنف الاسباب التخفيفية والحكم عليه بغرامة.