Criminal Court of Appeal 17/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 9/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
لقد حكمت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف والحكم ببراءة المستأنف لان الدليل الذي جرى الاستناد اليه للحكم عليه بجرم الايذاء المقصود غير كاف.