Rulings

Criminal Court of Appeal 17/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
9/2017
Date
17/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

لقد حكمت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف والحكم ببراءة المستأنف لان الدليل الذي جرى الاستناد اليه للحكم عليه بجرم الايذاء المقصود غير كاف.