Criminal Court of Appeal 17/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 8 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 8/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
طالما ان محضر الضبط لا يتضمن ما يثبت ان المدعى عليه قد اقدم على اتلاف المزروعات فانه يقتضي تصديق الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءته.
Cited