Criminal Court of Appeal 17/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 12/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرمي التهديد والايذاء المقصود قد احسن في سرد الوقائع واعطاء الوصف الجرمي وهو مستوجب التصديق.