Rulings

Criminal Court of Appeal 17/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
12/2017
Date
17/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرمي التهديد والايذاء المقصود قد احسن في سرد الوقائع واعطاء الوصف الجرمي وهو مستوجب التصديق.