Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
104/2017
Date
21/03/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

لقد احسن الحكم المستأنف في سرد الوقائع واعطاء الوصف القانوني ولكن بالنظر للاسقاط الحاصل يقتضي منح المستأنف الاسباب التخفيفية.