Criminal Court of Appeal 25/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 157 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 157/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
لقد اعتبرت المحكمة ان عناصر جرم الافتراء غير متحققة لان المدعى عليه عندما تقدم بدعوى تزوير لم يحصل ذلك بسوء نية طالما ان المستند المدعى تزويره غير صادر عنه.