Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 157 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
157/2017
Date
25/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

لقد اعتبرت المحكمة ان عناصر جرم الافتراء غير متحققة لان المدعى عليه عندما تقدم بدعوى تزوير لم يحصل ذلك بسوء نية طالما ان المستند المدعى تزويره غير صادر عنه.