Criminal Court of Appeal 24/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 16/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
في ظل وفاة المدعي فانه يقتضي تصحيح الخصومة واحلال ورثته مكانه.
وطالما ان المدعى عليه قد اقر بموجب مستند وقعه امام الكاتب العدل بتخريب الآلات فانه يقتضي تصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانته.