Rulings

Criminal Court of Appeal 24/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 16 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
16/2017
Date
24/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

في ظل وفاة المدعي فانه يقتضي تصحيح الخصومة واحلال ورثته مكانه.

وطالما ان المدعى عليه قد اقر بموجب مستند وقعه امام الكاتب العدل بتخريب الآلات فانه يقتضي تصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانته.