Rulings

Criminal Court of Appeal 28/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/09/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بادانة المستأنف بوجهه بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال الواردة في المادة 659 عقوبات لثبوت توفيره لنفسه منامة في احد الفنادق دون ان يدفع بعد ان اعتبرت ان الشكوى المقدمة من الاجير هنا هي بمثابة اخبار موقع منه شخصيا في ظل انتفاء الوكالة من صاحب الفندق وهو المتضرر وان هذا الاخبار كان كفيلا لتحريك دعوى الحق العام لا سيما بانتفاء النص على وجوب اتخاذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي بل فقط شكوى بحسب المادة 675 عقوبات.

Cited

Texts it relies on