Rulings

Criminal Court of Appeal 28/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/07/2016
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف اساسا لثبوت سبق الملاحقة بتزوير الشيك موضوع الدعوى وصدور قرار رمنع المحاكمة عن المستأنف ضدها اذ ان الفعل المدعى به لا يتغير بتغيير وصفه من قبل الفرقاء لان الوصف يعود للقضاء ولو تبين لقاضي التحقيق انطباق الفعل على نص جزائي آخر لكان اعطاه كما غرمت المحكمة المستانفين لاساءة استعمالهما لحق التقاضي.