Criminal Court of Appeal 28/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 28/07/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف اساسا لثبوت سبق الملاحقة بتزوير الشيك موضوع الدعوى وصدور قرار رمنع المحاكمة عن المستأنف ضدها اذ ان الفعل المدعى به لا يتغير بتغيير وصفه من قبل الفرقاء لان الوصف يعود للقضاء ولو تبين لقاضي التحقيق انطباق الفعل على نص جزائي آخر لكان اعطاه كما غرمت المحكمة المستانفين لاساءة استعمالهما لحق التقاضي.