Rulings

Criminal Court of Appeal 28/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/07/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن الاستئنافي شكلا اذ صحيح انه ورد ضمن المهلة القانونية لكنه لم يتضمن اية اسباب استئنافية منصبة على الحكم المستأنف من قبل النيابة العامة مقدمته لانها اكتفت بالادلاء بعدم ثبوت سبق الملاحقة بجرم السرقة وبتوافر عناصر الجرائم المدعى بها من بينها الاحتيال بناء على الادلة المستقاة من الوقائع دون تبيان ماهية الذخيرة.