Criminal Court of Appeal 28/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 28/07/2016
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن الاستئنافي شكلا اذ صحيح انه ورد ضمن المهلة القانونية لكنه لم يتضمن اية اسباب استئنافية منصبة على الحكم المستأنف من قبل النيابة العامة مقدمته لانها اكتفت بالادلاء بعدم ثبوت سبق الملاحقة بجرم السرقة وبتوافر عناصر الجرائم المدعى بها من بينها الاحتيال بناء على الادلة المستقاة من الوقائع دون تبيان ماهية الذخيرة.