Rulings

Criminal Court of Appeal 05/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
05/10/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي معتبرة انه احسن في ادانة المستأنف بقضايا تزوير واستعمال مزور واحتيال نتيجة اعترافه بها وفي العقوبة المنزلة به والتي رفضت هذه المحكمة منحه الاسباب المخففة بشأنها خاصة في ظل عدم ثبوت حصول اسقاط للحق من قبل الادعاء الشخصي كما يدعي المستأنف.