Criminal Court of Appeal 05/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 05/10/2016
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي معتبرة انه احسن في ادانة المستأنف بقضايا تزوير واستعمال مزور واحتيال نتيجة اعترافه بها وفي العقوبة المنزلة به والتي رفضت هذه المحكمة منحه الاسباب المخففة بشأنها خاصة في ظل عدم ثبوت حصول اسقاط للحق من قبل الادعاء الشخصي كما يدعي المستأنف.