Rulings

Criminal Court of Appeal 22/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
22/09/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف استئناف المدعية ضد احد المدعى عليهما موجها لغير ذي صفة اذ انه لم يكن مدعى عليه في ادعاء النيابة العامة المحصور بالمدعى عليه الآخر بجرم شيك دون مؤونة ولو كانت المدعية قد اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق الاثنين في شكواها امام النيابة فيقتضي اخراجه من المحاكمة لانه لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية.

وردت المحكمة الاستئناف اساسا الموجه ضد المدعى عليه الاخر معتبرة ان الحكم المستأنف باهماله الحكم بالحقوق الشخصية يكون واقعا في مخله القانوني ومنطبقا على المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية لتخلف المدعية دون اي عذر عن حضور او التمثيل في جلسة المحاكمة الابتدائية دون التقدم باي عذر عن حضور او التمثل في جلسة ختام المحاكمة الابتدائية دون التقدم باية مطالب امام القاضي المنفرد.

Cited

Texts it relies on