Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 82 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
82/2015
Date
20/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

طلب وكيل المدعية اسقاط دعوى الحق الشخصي عن المدعى عليهما بموجب وكالته التي تخوله ذلك, اقتضى اسقاط دعوى الحق الشخصي عن كل من المدعى عليهما.

رأت المحكمة ان عناصر الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 86 من القانون رقم 75/99 (حماية الملكية الادبية والفنية) غير متحققة فاقتضى لجهة الحق العام ابطال التعقبات بحق كل من المدعى عليهما.

Cited

Texts it relies on