Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 82 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 82/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
طلب وكيل المدعية اسقاط دعوى الحق الشخصي عن المدعى عليهما بموجب وكالته التي تخوله ذلك, اقتضى اسقاط دعوى الحق الشخصي عن كل من المدعى عليهما.
رأت المحكمة ان عناصر الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 86 من القانون رقم 75/99 (حماية الملكية الادبية والفنية) غير متحققة فاقتضى لجهة الحق العام ابطال التعقبات بحق كل من المدعى عليهما.
Cited