Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2016

Court
تمييز مدني
Number
63/2016
Date
15/11/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، ومخالفة المادة 56 من قانون العمل، والمدادة 351 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار المطعون فيه والقاضي بان العقد هو عقد عمل بعد التثبت من توافر عناصره، وان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، اظهر بشكل واضح الاسباب الواقعية التي استند اليها لتبرير هذه النتيجة، ومارس حقه المطلق غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، في تقدير المتوافرة في الدعوى والاخذ بما يراه موفرا لقناعته وهمال ما عداها، وان ما يدلي به المستدعي حول عدم صحة الانذار مثار لاول مرة امام محكمة التمييز التي ينحصر دورها في مرحلة ما قبل النقض في مراقبة مدى قانونية ما توصل اليه الحكم المطعون من نتيجة وما اعتمده من منحى في هذا الصدد، فلا يمكنها بالتالي تناول مسائل لم تكن مطروحة في هذا الحكم، علما ان المستدعي لم يثر اصلا هذه النقطة امام مجلس العمل التحكيمي سواء اثناء المحاكمة او في لائحته الجوابية.

وعن السبب التمييزي الثاني، المبني على مخالفة القانون، صدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، والقاضي بان مجلس العمل التحكيمي قضى للمميز باجره عن فترةعمله بعد ان حدد مقداره.

Cited

Texts it relies on