Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 08/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 94 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
94/2015
Date
08/12/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى بالنسبة لاستعراض وقائع محددة لها علاقة بالمدعية وباجراءات المحاكمة امام "المحكمة الروحية" في سياق النظر بدعوى طلاق بينها وبين زوجها لا سيما بموضوع تركها "المنزل الزوجي" وخطفها لابنتها واتصال المحكمة الروحية بها "للنظر بتصرفها" وتذرعها باسباب واهية وغير صادقة وعارية عن الصحة كل ذلك يعتبر من باب نشر وقائع لها علاقة ب "محاكمات تتعلق بالطلاق" يحظر نشرها قبل صدور حكم عن المحكمة المختصة. مما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في البند (1) من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل ومن باب نشر "أخبار خاطئة" مما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها من المادة 2 من المرسوم المشار اليه سابقا.

كما ان المدعى عليه كان بتاريخ نشر هذا المقال المدير المسؤول في الجريدة كان من واجبه منع نشر ما يعد جريمة فاقتضى اعتباره مسؤولا سندا للبند (1) من المادة 12 ولاحكام المادة 2 من نفس المرسوم وتبعا لذلك رد طلب فتح المحاكمة "لتصحيح الخصومة" لان لا علاقة للمدير المسؤول الجديد.

ورأت المحكمة منح المدعى عليهما الاسباب التخفيفية.

ولان ما ورد في هذا المقال لا يعتبر من باب الذم او القدح بالمدعية اعلنت المحكمة براءة كاتبة المقال والمدير المسؤول لهاتين الناحيتين. والزمت المدعى عليهم المدير المسؤول وكاتبة المقال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ كتعويض للمدعية عن الاضرار اللاحقة بها ونشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقتتهم في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغهم نسخة عنه.

Cited

Texts it relies on