Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 02/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 81 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
81/2015
Date
02/11/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

بموجب المادة 133 عقوبات في جرائم القدح والذم "يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا وغير معلق على شرط..."

فاقتضى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهم وذلك تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.

رأت المحكمة ان عناصر كل من جنحتي التشهير والابتزاز غير متحققة فاقتضى بالتالي لجهة الحق العام ابطال التعقبات بحق كل من المدعى عليهم.

Cited

Texts it relies on