Court of Cassation, criminal chamber (press) 02/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 81 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 81/2015
- Date
- 02/11/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
بموجب المادة 133 عقوبات في جرائم القدح والذم "يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا وغير معلق على شرط..."
فاقتضى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهم وذلك تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.
رأت المحكمة ان عناصر كل من جنحتي التشهير والابتزاز غير متحققة فاقتضى بالتالي لجهة الحق العام ابطال التعقبات بحق كل من المدعى عليهم.
Cited