Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 85 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
85/2015
Date
01/12/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان ما ورد في متن المقال لا يعتبر من باب القدح والذم والتشهير بالمدعي بل يعتبر من باب حرية الصحافة حتى ولو جاء في بعض مضمونه بشكل مباشر او غير مباشر من زاوية تحليلية نفسية بحق المدعي مما اقتضى اعلان براءة المدعى عليها.

فقررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه المدير المسؤول في الجريدة بالوفاة.