Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 17/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 83 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
83/2015
Date
17/11/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

تبين ان تاريخ التحقيق مع المدعي جرى في اواخر شهر كانون الثاني 2012 وتاريخ نشر التقرير تقريبا جرى في نصف الشهر وان انهاء خدمات المدعي وابعاده نتيجة التقرير كان كما هو واضح في متن الافادة بتاريخ 23/12/2012 وان تقديم الشكوى كما هو ثابت كان بتاريخ 8/3/2013 اي ضمن المهلة القانونية المعطاة للمقيمين خارج الاراضي اللبنانية وتجدر الاشارة الى ان التقرير نشر اكثر من مرة وعلى فترات متباعدة وحيث ان المدعي ابرز فقط نسخة ضوئية عن افادة كتاب مؤرخ في 23/12/2012 بموضوع انهاء خدماته ان ما ورد آنفا لا يكفي لاتخاذ قرار بموضوع قبول او رد الدفع الشكلي بمرور الزمن هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يحدد المدعي ماهية المدعى عليها كشخص معنوي هل ان المدعى عليها هي بحد ذاتها شركة... او ان ملكيتها تعود لشركة ... كما لم يحدد الشخص الطبيعي الذي يمثل المدعى عليها والذي اتى العمل المشكو منه باسم المدعى عليها او باحدى وسائلها وفقا لما ورد في المادة 210 من قانون العقوبات. بالاضافة الى ان المدعي لم يتقدم باي ادعاء بوجه اي شخص طبيعي لا سيما ان الادعاء على الشخص الطبيعي هو ادعاء منفصل فاقتضى رد الدعوى شكلا.

Cited

Texts it relies on