Court of Cassation, civil chamber 17/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2016
- Date
- 17/11/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي وقضت برد طلب الدولة اللبنانية المميزة لجهة مخالفة محكمة الاستئناف لاحكام المواد 23 و38 و123 من قانون الموجبات والعقود، لان محكمة الاستئناف المطعون في قرارها تبنت ما جاء في التعليل المتبع من قبل المحكمة الابتدائي بالاستناد الادلة والوقائع الثابتة معتبرة بان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق المادة 123 من قانون الموجبات والعقود، ولم يكن عليها تعويض الموجب المتضامن بين المديونين ولا تحديد مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين، اي بين الدولة اللبنانية والبلدية.
Cited