Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2016

Court
تمييز مدني
Number
66/2016
Date
17/11/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي وقضت برد طلب الدولة اللبنانية المميزة لجهة مخالفة محكمة الاستئناف لاحكام المواد 23 و38 و123 من قانون الموجبات والعقود، لان محكمة الاستئناف المطعون في قرارها تبنت ما جاء في التعليل المتبع من قبل المحكمة الابتدائي بالاستناد الادلة والوقائع الثابتة معتبرة بان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق المادة 123 من قانون الموجبات والعقود، ولم يكن عليها تعويض الموجب المتضامن بين المديونين ولا تحديد مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين، اي بين الدولة اللبنانية والبلدية.

Cited

Texts it relies on