Court of Cassation, civil chamber 17/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2016
- Date
- 17/11/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي، ونقضت القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، والقاضي بان لا مرور زمن على المطالبة ببدلات المثل وبالتعويض الناتج عن الاشغال غير الشرعي لعقار معدى عليه من قبل الدولة اللبنانية ابتداء من تاريخ الانذار او تاريخ بدء الدعوى والمكمة العدلية هي المختصة.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي جزئيا، بنشر الدعوى ورويتها انتقالا، وفتح المحاكمة وتعيين خيبر لتحديد بدل مثل العقار المعدى عليه من تاريخ وقوع التعدي، وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي.