Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2016

Court
تمييز مدني
Number
3/2016
Date
17/11/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي، ونقضت القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، والقاضي بان لا مرور زمن على المطالبة ببدلات المثل وبالتعويض الناتج عن الاشغال غير الشرعي لعقار معدى عليه من قبل الدولة اللبنانية ابتداء من تاريخ الانذار او تاريخ بدء الدعوى والمكمة العدلية هي المختصة.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي جزئيا، بنشر الدعوى ورويتها انتقالا، وفتح المحاكمة وتعيين خيبر لتحديد بدل مثل العقار المعدى عليه من تاريخ وقوع التعدي، وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي.