Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 4 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 4/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
في ضوء اكتفاء وكيل الجهة المعترضة بتقديم اعتراضه وارجاء جلسات المحاكمة بناء لطلبه بسبب وجود مساعي صلح بين الطرفين حسب ما جاء على لسانه وتغيبه بعد ذلك عن حضور جلسة المحاكمة ومحاكمته وفقا للاصول قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا وتصديق القرار المعترض عليه.