Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 4 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
4/2015
Date
20/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

في ضوء اكتفاء وكيل الجهة المعترضة بتقديم اعتراضه وارجاء جلسات المحاكمة بناء لطلبه بسبب وجود مساعي صلح بين الطرفين حسب ما جاء على لسانه وتغيبه بعد ذلك عن حضور جلسة المحاكمة ومحاكمته وفقا للاصول قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا وتصديق القرار المعترض عليه.