Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2016

Court
تمييز مدني
Number
84/2016
Date
19/11/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه، الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى المميزة الرامية الى الزام زوجها بتسجيل من العقار على اسمها في قيود السجل العقار، لانها لم تستطع ان تثبت انها دفعت نصف ثمن الشقة من مالها الخاص، وقضت بعدم مخالفتها لدحض المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الدنية، وان محكمة الاستئناف اهملت حقها في تقدير الوقائع المعروضة امامها ولم فقد قرارها الاساس القانوني.

كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، خاصة وانه يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير وسائل الاثبات التي لم تعتبرها محكمة الاستئناف كافية لنزع ملكية الزوج في العقار موضوع الدعوى.

Cited

Texts it relies on