Court of Cassation, civil chamber 19/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2016
- Date
- 19/11/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه، الذي صدق بدوره الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى المميزة الرامية الى الزام زوجها بتسجيل من العقار على اسمها في قيود السجل العقار، لانها لم تستطع ان تثبت انها دفعت نصف ثمن الشقة من مالها الخاص، وقضت بعدم مخالفتها لدحض المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الدنية، وان محكمة الاستئناف اهملت حقها في تقدير الوقائع المعروضة امامها ولم فقد قرارها الاساس القانوني.
كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، خاصة وانه يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير وسائل الاثبات التي لم تعتبرها محكمة الاستئناف كافية لنزع ملكية الزوج في العقار موضوع الدعوى.
Cited