Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 72 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
72/2015
Date
19/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد على لسان المدعى عليه في سياق الحديث الخاص موضوع هذه الشكوى موجه الى شخص وزير التربية ولا يعكس لا "الذم" ولا "القدح" ولا "التحقير" بالمدعية الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل ومؤسسات هذه الدولة لا سيما وان المدعى عليه توجه في متن مقاله بالشكر الى مدير عام وزارة التربية ... ومدير عام التعليم الثانوي فاقتضى اعلان براءة المدعى عليه.