Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 72 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 72/2015
- Date
- 19/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد على لسان المدعى عليه في سياق الحديث الخاص موضوع هذه الشكوى موجه الى شخص وزير التربية ولا يعكس لا "الذم" ولا "القدح" ولا "التحقير" بالمدعية الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل ومؤسسات هذه الدولة لا سيما وان المدعى عليه توجه في متن مقاله بالشكر الى مدير عام وزارة التربية ... ومدير عام التعليم الثانوي فاقتضى اعلان براءة المدعى عليه.