Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 3 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
3/2015
Date
12/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يحق للمدعي التقدم بشكوى جديدة بوجه الجهة التي يعتبرها مسؤولة عن نشر الوقائع التي عرضها في متن الشكوى التي ردت شكلا وذلك وفقا للاصول وضمن المهلة القانونية.

كما انقضى اكثر من ثلاثة اشهر بين تاريخ الوقائع موضوع الشكوى التي ردت شكلا وبين تاريخ اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي. كما ان المدعي لم يحدد هوية الشخص الطبيعي الذي ارتكب باسم الهيئة المعنوية او باحدى وسائلها الوقائع موضوع هذه الشكوى فاقتضى رد الدعوى شكلا.