Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 73 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 73/2015
- Date
- 19/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
بموجب المادة 133 عقوبات في جرائم القدح والذم "يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا وغير معلق على شرط ..."
بتحقق هذه الشروط في طلب وكيلة المدعية يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه وذلك تبعا لاسقاط المدعية لحقوقها الشخصية.
Cited