Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 73 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
73/2015
Date
19/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

بموجب المادة 133 عقوبات في جرائم القدح والذم "يسقط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا وغير معلق على شرط ..."

بتحقق هذه الشروط في طلب وكيلة المدعية يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه وذلك تبعا لاسقاط المدعية لحقوقها الشخصية.

Cited

Texts it relies on