State Council 13/03/2017
شورى حكم رقم : 411 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 411/2017
- Date
- 13/03/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي وصف المراجعة المقدمة امامه وتحديد الصفات القانونية الصحيحة لاطراف النزاع. ويتبين من طلب تصحيح الخصومة ان المراجعة موجهة ضد البلدية بشكل صحيح.
بعد اتمام عقود البيع، لا يحق للبائع المالك طلب ابطال التصاريح بالبناء على عقارات كانت له، فانه لا يمتلك الصفة للطعن في تصاريح البناء الجارية عليها، لذا ترد المراجعة لانتفاء الصفة.