Rulings

State Council 13/03/2017

شورى حكم رقم : 411 /2017

Court
شورى
Number
411/2017
Date
13/03/2017
President
نزار الامين
Members
بيضون، الكركتلي
Source
Lebanese University

يعود للقاضي وصف المراجعة المقدمة امامه وتحديد الصفات القانونية الصحيحة لاطراف النزاع. ويتبين من طلب تصحيح الخصومة ان المراجعة موجهة ضد البلدية بشكل صحيح.

بعد اتمام عقود البيع، لا يحق للبائع المالك طلب ابطال التصاريح بالبناء على عقارات كانت له، فانه لا يمتلك الصفة للطعن في تصاريح البناء الجارية عليها، لذا ترد المراجعة لانتفاء الصفة.