Rulings

State Council 02/03/2017

شورى حكم رقم : 379 /2017

Court
شورى
Number
379/2017
Date
02/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة طعنا في العملية الانتخابية او في القرارات المتعلقة بتكوين المجالس البلدية او بممارستها لنشاطها، تصبح بدون موضوع اذا صدر قرار عن السلطة المختصة بحل المجلس البلدي، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة.

وبما ان المراجعة اصبحت بدون موضوع فهي مردودة.