State Council 02/03/2017
شورى حكم رقم : 379 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 379/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة المقدمة طعنا في العملية الانتخابية او في القرارات المتعلقة بتكوين المجالس البلدية او بممارستها لنشاطها، تصبح بدون موضوع اذا صدر قرار عن السلطة المختصة بحل المجلس البلدي، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة.
وبما ان المراجعة اصبحت بدون موضوع فهي مردودة.