State Council 09/03/2017
شورى حكم رقم : 409 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 409/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة الطعن المقدم بصحة الانتخابات الاختيارية، والتحقق من توافر شرط السن للمرشح. وبما ان المرشح المستدعي بقي خاسرا بنتيجة عملية اعادة احتساب الاصوات التي قام بها المقرر، فلا يكون من شأن البحث في عدم استيفائه شرط السن من قبل الهيئة الحاكمة ان يغير في النتيجة المعلنة، ويكون البحث في هذا السبب غير ذي فائدة.
ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه على فرض حصوله، لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited