Rulings

State Council 09/03/2017

شورى حكم رقم : 409 /2017

Court
شورى
Number
409/2017
Date
09/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة الطعن المقدم بصحة الانتخابات الاختيارية، والتحقق من توافر شرط السن للمرشح. وبما ان المرشح المستدعي بقي خاسرا بنتيجة عملية اعادة احتساب الاصوات التي قام بها المقرر، فلا يكون من شأن البحث في عدم استيفائه شرط السن من قبل الهيئة الحاكمة ان يغير في النتيجة المعلنة، ويكون البحث في هذا السبب غير ذي فائدة.

ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه على فرض حصوله، لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on